العلامة الحلي
92
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام . إذا عرفت هذا ، فإنه لا يجوز بيعها في كواراتها ( 1 ) - وبه قال بعض الحنابلة ( 2 ) - لجهالتها . وقال بعضهم : يجوز ( 3 ) . والضابط : العلم ، فإن تمكن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلتها ، جاز ، وإلا فلا . مسألة 51 : ويجوز بيع دود القز - وبه قال الشافعي وأحمد ( 4 ) - لأنه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم . وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنه لا يجوز بيعه . وفي رواية أخرى : إن كان معه قز ، جاز بيعه ، وإلا فلا ، لأنه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات ( 5 ) . وليس بجيد ، لأن النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشئ غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإن هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس . وكذا يجوز بيع بزره . ومنعه بعض الحنابلة ( 6 ) . وهو خطأ ، لما مر .
--> ( 1 ) الكوارة : شئ يتخذ للنحل من القضبان ، وهو ضيق الرأس . لسان العرب 5 : 156 " كور " . ( 2 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 . ( 3 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 28 ، حلية العلماء 4 : 72 ، المجموع 9 : 227 و 253 ، روضة الطالبين 3 : 19 ، المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 4 . ( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 144 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 45 ، حلية العلماء 4 : 72 ، المجموع 9 : 227 و 253 ، المحلى 9 : 31 ، المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 . ( 6 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .